التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام ترخيص وادارة المستشفيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة. رقم 29 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 631
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 6311 آذار 1971

أ- باستثناء ما ورد في الفقرات (أ-هـ-ز-ح) من المادة السابعة وما ورد في المادة التاسعة تطبق احكام هذا النظام على المستشفيات المرخصة قبل اصداره. ب- للوزير بالتشاور مع نقابة الاطباء ، ان يطبق تعليمات يصدرها احكام المواد (8-9-10-11-12) من هذا النظام على المستشفيات غير العلاجية بالقدر الذي يتلاءم وطبيعة عملها ، وله بالتشاور مع النقابة ان يضع لهذه المستشفيات تعليمات جديدة لمعالجة الامور الواردة في المواد المذكورة.

الإحالة

المادة 20 من نظام ترخيص وادارة المستشفيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة. رقم 29 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية