التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوة مستشار شؤون الصحة العامة والاطباء في وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية /صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 65 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2426، ص 1161
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 116116 حزيران 1973

المادة 2- يمنح مستشار شؤون الصحة العامة والاطباء في وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية العلاوات الممنوحة لاطباء وزارة الصحة بمقتضى النظام رقم (36) لسنة 1972 وتعديلاته واي نظام اخر يحل محله. 1973/5/16

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوة مستشار شؤون الصحة العامة والاطباء في وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية /صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 65 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1161)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية