التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين /صادر بمقتضى المادة (78) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1470
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 147015 شباط 1972

المادة 2: يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه أو بموجب قانون نقابة المحامين النافذة المفعول الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ المفعول. النقابة: نقابة المحامين النظاميين في المملكة الاردنية الهاشمية. مجلس النقابة: مجلس نقابة المحامين المؤلف بموجب القانون. النقيب: نقيب المحامين المنتخب بموجب القانون. المحامي: المحامي الاستاذ المسجل في سجلات النقابة وفقا لاحكام القانون. القاضي: الذي يشغل مركزاً قضائياً بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء النافذ المفعول. البحث: أي بحث أو محاضرة في موضوع علمي قانوني. الموازنة: موازنة النقابة بعد حسم حصة ميزانية التقاعد.

الإحالة

المادة 2 من نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين /صادر بمقتضى المادة (78) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1470)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية