التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين /صادر بمقتضى المادة (78) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1470
نُشر
15 شباط 1972
المواد
17
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين /صادر بمقتضى المادة (78) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1470)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين /صادر بمقتضى المادة (78) من قانون نقابة المحامين النظاميين ساري

رقم 85 لسنة 1973 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1470، نُشر في 15 شباط 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا النظام ( نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين لسنة 1973) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1-1 -1974.

المادة 2

المادة 2: يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه أو بموجب قانون نقابة المحامين النافذة المفعول الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ المفعول. النقابة: نقابة …

المادة 3

المادة 3: تنشأ جوائز تقديرية للانتاج العلمي القانوني، يمنحها المجلس تكريماً للمؤلفين والباحثين من المحامين المسجلين في النقابة.

المادة 4

المادة 4: تصنف الجوائز التقديرية السنوية في ثلاث فئات:- أ- الجائزة التقديرية للتأليف. ب- الجائزة التقديرية للأبحاث. ج- الجائزة التقديرية لرسائل التدريب.

المادة 5

المادة 5: تمنح الجائزة التقديرية للتأليف، لأفضل مؤلف يضعه محام مسجل في النقابة عن أنتاج لم يسبق نشره بكامله.

المادة 6

المادة 6: تمنح الجائزة التقديرية للبحوث لأفضل بحث أو محاضرة يضعها محام مسجل في النقابة خلال السنة الجارية.

المادة 7

المادة 7: تمنح الجائزة التقديرية للتدريب لأفضل رسالة يعدها محام متدرب مسجل في النقابة بمناسبة طلب الانتقال لجدول المحامين الاساتذة خلال السنة الجارية.

المادة 8

المادة 8: تتألف الجائزة التقديرية للتأليف من ميدالية ذهبية ومن مبلغ نقدي يحدده مجلس النقابة بما لا يتجاوز (2%) من الموازنة السنوية للنقابة.

المادة 9

المادة 9: يحدد مجلس النقابة قيمة الجائزة التقديرية للبحوث بما لا يجاوز (05%) (خمسة بالالف) من الموازنة السنوية للنقابة.

المادة 10

المادة 10: يحدد مجلس النقابة قيمة الجائزة التقديرية لرسائل التدريب بما لا يزيد عن مقدار الرسم المتوجب على انتقال المتدرب لجدول المحامين الاساتذة.

المادة 11

المادة 11: يعين المجلس سنوياً لجاناً من المختصين لفحص الأنتاج العلمي القانوني المقدم بموجب هذا النظام ولغاياتة على أن يكون احد أعضائها قاضياً يسميه وزير العدل، وترفع هذه اللجان مقترحاتها الى مجلس النقابة في موعد غايته آّخر كانون الأول من …

المادة 12

المادة 12: تعتبر المؤلفات والبحوث والرسائل المقدمة قبل نهاية تشرين الاول من كل عام صالحة للعرض على اللجنة المختصة بموجب المادة الحادية عشرة من هذا النظام.

المادة 13

المادة 13: مع مراعاة المادة العاشرة من هذا النظام، يشترط فيمن يرشح للحصول على إحدى الجوائز التقديرية المقررة في هذا النظام ان يكون محاميا استاذا مسجلا في النقابة ولم يسبق ان حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة. واستثناء من ذلك …

المادة 14

المادة 14: يصدر مجلس النقابة قراراته بشأن الجوائز التقديرية التي يقرر منحها بناء على اقتراحات اللجان المختصة خلال كانون الثاني من كل عام. وللمجلس أن يقرر عدم منح أي من الجوائز المذكورة في المادة الرابعة اذا كان الانتاج المعروض غير …

المادة 15

المادة 15: الأنتاج العلمي الذي يمنح جائزة تقديرية يضحي حكما ملكا لنقابة المحامين ويكون للنقابة حق نشره واستثماره طوال عشر سنوات التالية لمنح الجائزة التقديرية وترصد حصيلة الاستثمار لصندوق تقاعد المحامين.

المادة 16

المادة 16: تنشر النقابة المؤلفات التي منحت جوائز تقديرية في تصانيف مستقلة وأما البحوث والمحاضرات والرسائل الممنوحة لجوائز تقديرية فتنشر في مجلة النقابة.

المادة 17

المادة 17: يرصد في موازنة نقابة المحامين مبالغ لا تقل نسبتها عن ( 50% ) من اجمال الموازنة لتغطية الجوائز التقديرية المقررة في هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين /صادر بمقتضى المادة (78) من قانون نقابة المحامين النظاميين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية