الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 147015 شباط 1972
المادة 2:
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه أو بموجب قانون نقابة المحامين
النافذة المفعول
الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ المفعول.
النقابة: نقابة المحامين النظاميين في المملكة الاردنية الهاشمية.
مجلس النقابة: مجلس نقابة المحامين المؤلف بموجب القانون.
النقيب: نقيب المحامين المنتخب بموجب القانون.
المحامي: المحامي الاستاذ المسجل في سجلات النقابة وفقا لاحكام القانون.
القاضي: الذي يشغل مركزاً قضائياً بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء النافذ المفعول.
البحث: أي بحث أو محاضرة في موضوع علمي قانوني.
الموازنة: موازنة النقابة بعد حسم حصة ميزانية التقاعد.