الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 112516 حزيران 1973
الفصل الثاني
المشتريات
المادة 3-
أ- يجوز للمدير او من يفوضه خطيا شراء لوازم لا تزيد قيمتها على مئتي دينار عن طريق الشراء المباشر.
ب- يكون شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على مئتي دينار ولغاية ثلاثة الآف دينار بالمناقصة عن طريق لجنة المشتريات.
تقترن تواصي اللجنة بموافقة المدير ولا يجوز تجزئة اللوازم الى صفقات متعددة قيمة الواحدة ثلاثة الآف دينار للاغراض
الواحدة او المتشابهة الا في حالات خاصة يقتنع بها المجلس.
ج- يكون شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على ثلاثة الآف دينار بالمناقصة عن طريق لجنة العطاءات.
د- ترفع لجنة العطاءات قرارها خلال اسبوع من تاريخ اتخاذه الى المجلس ، وللمجلس ان يصدقه او ينقضه او يعيده الى اللجنة
لتعيد النظر فيه ، واذا لم يتخذ المجلس اي اجراء خلال شهر من تاريخ رفعه يعتبر قرار اللجنة لاغيا.
هـ- يشترط في جميع الحالات اعلاه توفر المخصصات اللازمة في الموازنة وفي حالة عدم توفر هذه المخصصات في الموازنة يقوم
المدير برفع الامر الى المجلس لاتخاذ القرار الملائم في كيفية توفير التمويل المطلوب.