التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المشتريات

المادة 3من نظام المقاولات واللوازم لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 62 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2426، ص 1125
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 112516 حزيران 1973

الفصل الثاني المشتريات المادة 3- أ- يجوز للمدير او من يفوضه خطيا شراء لوازم لا تزيد قيمتها على مئتي دينار عن طريق الشراء المباشر. ب- يكون شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على مئتي دينار ولغاية ثلاثة الآف دينار بالمناقصة عن طريق لجنة المشتريات. تقترن تواصي اللجنة بموافقة المدير ولا يجوز تجزئة اللوازم الى صفقات متعددة قيمة الواحدة ثلاثة الآف دينار للاغراض الواحدة او المتشابهة الا في حالات خاصة يقتنع بها المجلس. ج- يكون شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على ثلاثة الآف دينار بالمناقصة عن طريق لجنة العطاءات. د- ترفع لجنة العطاءات قرارها خلال اسبوع من تاريخ اتخاذه الى المجلس ، وللمجلس ان يصدقه او ينقضه او يعيده الى اللجنة لتعيد النظر فيه ، واذا لم يتخذ المجلس اي اجراء خلال شهر من تاريخ رفعه يعتبر قرار اللجنة لاغيا. هـ- يشترط في جميع الحالات اعلاه توفر المخصصات اللازمة في الموازنة وفي حالة عدم توفر هذه المخصصات في الموازنة يقوم المدير برفع الامر الى المجلس لاتخاذ القرار الملائم في كيفية توفير التمويل المطلوب.

الإحالة

المادة 3 من نظام المقاولات واللوازم لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 62 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1125)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية