التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المشتريات

المادة 5من نظام المقاولات واللوازم لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 62 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2426، ص 1125
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 112516 حزيران 1973

أ- تقوم الدائرة المختصة بتحضير المواصفات الفنية وجداول الكميات والمخططات للوازم او الاعمال المطلوبة لها وتحيلها الى الدائرة المالية لوضع الشروط العامة المالية حسب السياسة التي تقررها المؤسسة وعلى ضوء امكانيات الموازنة السنوية. ب- تقوم الدائرة المالية باحالة وثائق العطاء كاملة الى الدائرة القانونية او المستشار القانوني لمراجعتها والتأكد من تضمين العطاء لكافة الشروط والنواحي التي تحمي مصلحة المؤسسة ج- يقر العطاء بقرار من المدير او من ينوب عنه اثناء غيابه وله ان ينشر الاعلان عن طرح هذا العطاء في جريدة او اكثر لمرة او اكثر حسبما يراه ضروريا. د- يجب ان تكون مواصفات اللوازم والاعمال المطلوبة مفصلة وعامة حسب المواصفات القياسية المتعارف عليها دوليا والا ينص على مواصفات تخص شركة او جهة معينة ، اذا دعت الضرورة القصوى الى النص على مثل هذه المواصفات فيجب ان يقترن ذلك دائما بعبارة أ وما يعادلها.

الإحالة

المادة 5 من نظام المقاولات واللوازم لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 62 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1125)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية