التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المشتريات

المادة 6من نظام المقاولات واللوازم لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 62 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2426، ص 1125
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 112516 حزيران 1973

أ- ينص في العطاءات على وجوب تقديم تأمينات اولية بشكل شك مصدق او كفالة مصرفية من احد البنوك الرئيسية العاملة في الاردن بما لا يقل عن 5% من قيمة العطاء على ان تبقى هذه الكفالة سارية المفعول لمدة تسعين يوما من تاريخ تقديم العطاء. ب- كما ينص في هذه العطاءات على وجوب تقديم تأمينات نهائية من المناقصين الفائزين لضمان تنفيذ تعهداتهم تحدد قيمتها وتواريخ سريانها في صيغة العطاء حسب متطلبات كل عملية ويجوز ان تكون مثل هذه التأمينات بشكل شك مصرفي مصدق او كفالة مصرفية تقبلها المؤسسة. كما يجب ان ينص في صيغة العطاء شروط تقديم الضمانات اللازمة (وكلما اقتضت المصلحة ذلك) خلال فترة الصيانة التي يجب ان لا تقل عن سنة كاملة من تاريخ تسلم المشروع.

الإحالة

المادة 6 من نظام المقاولات واللوازم لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 62 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1125)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية