الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 112516 حزيران 1973
أ- ينص في العطاءات على وجوب تقديم تأمينات اولية بشكل شك مصدق او كفالة مصرفية من احد البنوك الرئيسية العاملة في
الاردن بما لا يقل عن 5% من قيمة العطاء على ان تبقى هذه الكفالة سارية المفعول لمدة تسعين يوما من تاريخ تقديم العطاء.
ب- كما ينص في هذه العطاءات على وجوب تقديم تأمينات نهائية من المناقصين الفائزين لضمان تنفيذ تعهداتهم تحدد قيمتها
وتواريخ سريانها في صيغة العطاء حسب متطلبات كل عملية ويجوز ان تكون مثل هذه التأمينات بشكل شك مصرفي مصدق او كفالة
مصرفية تقبلها المؤسسة.
كما يجب ان ينص في صيغة العطاء شروط تقديم الضمانات اللازمة (وكلما اقتضت المصلحة ذلك) خلال فترة الصيانة التي يجب
ان لا تقل عن سنة كاملة من تاريخ تسلم المشروع.