الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 112516 حزيران 1973
أ- تقوم الدائرة المختصة بتحضير المواصفات الفنية وجداول الكميات والمخططات للوازم او الاعمال المطلوبة لها وتحيلها
الى الدائرة المالية لوضع الشروط العامة المالية حسب السياسة التي تقررها المؤسسة وعلى ضوء امكانيات الموازنة السنوية.
ب- تقوم الدائرة المالية باحالة وثائق العطاء كاملة الى الدائرة القانونية او المستشار القانوني لمراجعتها والتأكد
من تضمين العطاء لكافة الشروط والنواحي التي تحمي مصلحة المؤسسة
ج- يقر العطاء بقرار من المدير او من ينوب عنه اثناء غيابه وله ان ينشر الاعلان عن طرح هذا العطاء في جريدة او اكثر
لمرة او اكثر حسبما يراه ضروريا.
د- يجب ان تكون مواصفات اللوازم والاعمال المطلوبة مفصلة وعامة حسب المواصفات القياسية المتعارف عليها دوليا والا
ينص على مواصفات تخص شركة او جهة معينة ، اذا دعت الضرورة القصوى الى النص على مثل هذه المواصفات فيجب ان يقترن ذلك
دائما بعبارة أ وما يعادلها.