الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 112516 حزيران 1973
أ- يجوز للجنة العطاءات بموافقة المجلس وللجنة المشتريات بموافقة المدير ان تطلب دون اعلان في الصحف الى شركات او
مطابع او تجار او مقاولين معروفين ممن تعهد فيهم المقدرة ان يتقدموا للاشتراك في عطاء اللوازم او المقاولات او الاعمال
خلال مدة معينة على ان لا تقل العروض المأخوذة بهذه الصورة عن ثلاثة في الحالات التالية:-
1- وجود ظروف خاصة تستدعي الاستعجال في الشراء او تنزيل المقاولة وفي هذه الحالة على اللجنة المختصة ان تتخذ قرار
توضح فيه هذه الظروف.
2- في جميع مشتريات القرطاسية والمطبوعات.
3- في مشتريات المواد الفنية المتقدمة ذات الطابع الخاص.
ب- يجوز للمدير في حالة انحصار التوريد في جهة واحدة او في حالة الاستعجال او اذا اقتضت الضرورة حسب تقدير المدير
الموافقة على الشراء بطريق التلزيم المباشر او التعاقد مباشرة مع الجهة ذات العلاقة. كذلك يجوز له شراء قطع الغيار
للمعدات والاجهزة من نوع معين من الشركة المنتجة او الوكيل العام على انه اذا زادت قيمة اللوازم في اي من هذه الحالات
على ثلاث الآف دينار فيجب اخذ موافقة المجلس المسبقة على الشراء.
1- يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير الموافقة على التعاقد مع احدى الشركات الاستشارية من اجل اجراء دراسة خاصة بطريقة
التعاقد المباشر.
2- يجوز للمدير في بعض الحالات حصر تقديم العروض في عدد معين من الاشخاص او الشركات او المؤسسات لعمل فني معين او
لتجهيزات معينة تستدعي الضرورة عدم الاعلان عنها ضمن حدود الصرف المفوض بها.