الجريدة الرسميةالعدد 2467ص 245831 كانون الأول 1973
أ) ينفذ ترقيم المباني بواسطة لوحات معدنية موحدة الابعاد والاوصاف في المدينة او القرية بتمامها وبالقياس والنوع
واللون الذي يعينه المجلس بالتعاون مع المهندس.
ب) تثبيت لوحات الترقيم المعدنية على الطرف الايمن للمدخل الرئيسي للمبنى او فوقه مباشرة ويمكن ان تعطي المداخل الفرعية
للبناء نفسه سواء اكانت واقعة على نفس الطريق او على طريق آخر ارقاما متسلسلة أخرى فيما اذا كانت مستقلة عن المدخل
الرئيسي وتؤدي الى وحدات سكنية او تجارية او ما ماثلها.
ج) في ترقيم الفيلات تثبت اللوحة على يمين المدخل المتصل بسياج الحديقة ويمكن ان يوضع نفس الرقم على المداخل الاخرى
لنفس الفيلا فيما اذا كانت هذه المداخل على طريق واحد.
د) يراعى عند تثبيت لوحات الترقيم ان تكون فوق مستوى قامة الانسان بحيث تكون بعيدة عن العبث بها.
هـ) تركب لوحات الترقيم باشراف القسم الفني في البلدية تبعا لبرنامج يعد لهذا الغرض ولا يجوز لأي شخص باستثناء البلدية
ان يقوم بتركيب أي من اللوحات المذكورة.