التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن مناطق البلديات / صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 145 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2467، ص 2458
نُشر
31 كانون الأول 1973
المواد
14
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن مناطق البلديات / صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 145 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2467، ص 2458)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن مناطق البلديات / صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955. غير ساري

رقم 145 لسنة 1973 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2467، ص 2458، نُشر في 31 كانون الأول 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن مناطق البلديات لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها تاليا الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- البلدية: البلدية المحدثة او المؤسسة وفقا لقانون البلديات. المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية. المجلس: مجلس البلدية او لجنة …

الفصل الاول - الاحكام العامةالمادة 3-

المادة 3

يقوم المجلس بالامور التالية بالتعاون مع المهندس: أ) تقسيم (المنطقة البلدية) الى عدد معين من القطاعات ومن ثم يقسم كل قطاع الى اقسام يجري بعد ذلك ترقيم المساكن داخل كل قسم اعتبارا من مركز المدينة. ب) تصنيف (الطرقات العامة) بحسب انواعها …

المادة 4

أ) تجري تسمية أي من الاملاك المشار اليها في الفقرات (ب ، ج، د) من المادة السابقة بعد الفراغ من انشائها ووضعها موضع الاستعمال العام. ب) يجوز ترقيم المباني التي تقام على حدود الاملاك المذكورة بالرغم من عدم استكمال تلك الابنية ويشترط في ذلك …

المادة 5

أ) تتم عمليات التقسيم والتصنيف والتسمية والترقيم بقرار من المجلس بعد الاستعانة برأي المهندس. ب) تنشر التسميات المقررة على المواطنين بمختلف وسائل النشر والاعلان للاطلاع عليها. ج) على مؤلفي الكتب واصحاب الصحف والمجلات والنشرات ودور النشر …

الفصل الثاني - لوحات التسميةالمادة 6-

المادة 6

أ) يكتب اسم الطريق العام او الساحة او الحديقة العامة مضافا الى المصطلح المعين لذلك الملك بحسب المجموعة التي ينتمي اليها باللغتين العربية والانجليزية في عدد كاف من اللوحات المعدنية وفقا لما يمليه هذا النظام. ب) يجب ان تكون اللوحات المعدنية …

المادة 7

أ) تثبت اللوحات المتعلقة بتسمية الطرقات العامة والساحات والحدائق العامة بحسب انواعها على طرفي الطريق فوق جدران العمارات او اسوارها او اسوار الحدائق او على تصاوين المباني المرتدة الى الوراء او على اعمدة تنصب لهذا الغرض وذلك في الامكنة التي …

الفصل الثالث - الترقيمالمادة 8-

المادة 8

تجري عملية الترقيم بعد تسمية الطرقات وتحديد بداية ونهاية كل طريق مسمى وفقا للمبادئ التالية: 1) أ- يعتبر مركز المدينة نقطة الانطلاق في عملية ترقيم المباني المطلة على الطرقات العامة ويحدد هذا المركز بقرار من المجلس. ب- يتم ترقيم المباني …

المادة 9

يتم ترقيم المباني على الطبيعة (بالدهان) تحت اشراف دائرة الاحصاءات العامة وتقوم البلدية بعد ذلك بتثبيت لوحات الارقام المعدنية طبقا للرقم الاحصائي.

المادة 10

أ) ينفذ ترقيم المباني بواسطة لوحات معدنية موحدة الابعاد والاوصاف في المدينة او القرية بتمامها وبالقياس والنوع واللون الذي يعينه المجلس بالتعاون مع المهندس. ب) تثبيت لوحات الترقيم المعدنية على الطرف الايمن للمدخل الرئيسي للمبنى او فوقه …

الفصل الرابعاحكام متفرقة

المادة 11

الفصل الرابع احكام متفرقة المادة 11- تستوفي البلدية من اصحاب المباني والعرصات اثمان لوحات الترقيم ونفقات تركيبها وتحصل بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 12

لا يجوز العبث بلوحات التسمية والترقيم والاضرار بها او تبديل امكنتها بعد تثبيتها من قبل السلطة ذات العلاقة وكل من يخالف ذلك يغرم خمسة دنانير عن كل لوحة.

المادة 13

يتوجب على ذوي العلاقة عدم اخفاء لوحات التسمية والترقيم المستحدثة بموجب هذا النظام بأية وسيلة ويغرم كل مخالف دينارا واحدا عن اخفائه كل لوحة.

المادة 14

تلغى جميع الانظمة والتعليمات الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام. 1973/12/11

اسأل مساعدك عن نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن مناطق البلديات / صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية