التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث - الترقيم · المادة 8-

المادة 10من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن مناطق البلديات / صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 145 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2467، ص 2458
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2467ص 245831 كانون الأول 1973

أ) ينفذ ترقيم المباني بواسطة لوحات معدنية موحدة الابعاد والاوصاف في المدينة او القرية بتمامها وبالقياس والنوع واللون الذي يعينه المجلس بالتعاون مع المهندس. ب) تثبيت لوحات الترقيم المعدنية على الطرف الايمن للمدخل الرئيسي للمبنى او فوقه مباشرة ويمكن ان تعطي المداخل الفرعية للبناء نفسه سواء اكانت واقعة على نفس الطريق او على طريق آخر ارقاما متسلسلة أخرى فيما اذا كانت مستقلة عن المدخل الرئيسي وتؤدي الى وحدات سكنية او تجارية او ما ماثلها. ج) في ترقيم الفيلات تثبت اللوحة على يمين المدخل المتصل بسياج الحديقة ويمكن ان يوضع نفس الرقم على المداخل الاخرى لنفس الفيلا فيما اذا كانت هذه المداخل على طريق واحد. د) يراعى عند تثبيت لوحات الترقيم ان تكون فوق مستوى قامة الانسان بحيث تكون بعيدة عن العبث بها. هـ) تركب لوحات الترقيم باشراف القسم الفني في البلدية تبعا لبرنامج يعد لهذا الغرض ولا يجوز لأي شخص باستثناء البلدية ان يقوم بتركيب أي من اللوحات المذكورة.

الإحالة

المادة 10 من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن مناطق البلديات / صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 145 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2467، ص 2458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية