نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الفحوص الطبية للمكلفين والاحتياط /صادر بمقتضى المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 11 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2603، ص 217
- نُشر
- 1 شباط 1976
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الفحوص الطبية للمكلفين والاحتياط /صادر بمقتضى المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 11 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 217)
حياة القانون
نظام الفحوص الطبية للمكلفين والاحتياط /صادر بمقتضى المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية ساري
رقم 11 لسنة 1976 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 217، نُشر في 1 شباط 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- اللجان الطبية اللجان الطبية العسكرية في القوات المسلحة. اللائقون للخدمات الميدانية المكلفون الذين يتبين بالفحص الطبي انهم صالحون للاستخدام في …
المادة 3
المادة 4
تحدد اصول دعوة المكلفين لاجراء الفحوص الطبية عليهم ومواعيد اجرائها واللجان الطبية التي ستكلف بالقيام بها واماكن اجتماعاتها واسلوب عملها وسائر الامور المتعلقة بها بتعليمات تصدر عن المديرية و تعتبر قرارات تلك اللجان قطعية غير قابلة للطعن بها …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
يجري الفحص الطبي على ضباط وافراد الاحتياط من قبل اللجان الطبية عند دعوتهم ويسجل قرار اللجنة في دفتر الخدمة وسجل الاحتياط الاساسي في الحقول المعدة فيه لذلك. وتحدد القيادة العامة مراكز استخدامهم حسب لياقتهم البدنية.
اسأل مساعدك عن نظام الفحوص الطبية للمكلفين والاحتياط /صادر بمقتضى المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.