التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الفحوص الطبية للمكلفين والاحتياط /صادر بمقتضى المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 11 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 217
نُشر
1 شباط 1976
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الفحوص الطبية للمكلفين والاحتياط /صادر بمقتضى المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 11 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 217)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الفحوص الطبية للمكلفين والاحتياط /صادر بمقتضى المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية ساري

رقم 11 لسنة 1976 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 217، نُشر في 1 شباط 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الفحوص الطبية للمكلفين والاحتياط لسنة 1976)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- اللجان الطبية اللجان الطبية العسكرية في القوات المسلحة. اللائقون للخدمات الميدانية المكلفون الذين يتبين بالفحص الطبي انهم صالحون للاستخدام في …

المادة 3

تتولى اللجان الطبية اجراء الفحوص الطبية للمكلفين، وتحدد درجات اللياقة البدنية وفقا لاحكام انظمة تلك اللجان.

المادة 4

تحدد اصول دعوة المكلفين لاجراء الفحوص الطبية عليهم ومواعيد اجرائها واللجان الطبية التي ستكلف بالقيام بها واماكن اجتماعاتها واسلوب عملها وسائر الامور المتعلقة بها بتعليمات تصدر عن المديرية و تعتبر قرارات تلك اللجان قطعية غير قابلة للطعن بها …

المادة 5

بالرغم مما ورد في المادتين السابقتين للمدير الحق في ان يطلب الى اللجنة الطبية العسكرية العليا اعادة فحص اي مكلف شريطة ان لا يكون اي من اعضائها قد اشترك في اللجنة الطبية التي قامت بفحص المكلف من قبل.

المادة 6

المادة (6) يقوم المدير بدعوة المكلفين الذين تثبت لياقتهم الصحية لاداء خدمة العلم لالحاقهم بمراكز التدريب بالطريقة التي يراها مناسبة وعلى مجموعات يجوز تقسيمها الى دفعات وفق ما تقرره القيادة العامة.

المادة 7

المادة (7) تحدد القيادة العامة مراكز استخدام المكلفين اللائقين للخدمات الميدانية او الخدمات المركزية الثابتة حسب لياقتهم البدنية.

المادة 8

يجري الفحص الطبي على ضباط وافراد الاحتياط من قبل اللجان الطبية عند دعوتهم ويسجل قرار اللجنة في دفتر الخدمة وسجل الاحتياط الاساسي في الحقول المعدة فيه لذلك. وتحدد القيادة العامة مراكز استخدامهم حسب لياقتهم البدنية.

اسأل مساعدك عن نظام الفحوص الطبية للمكلفين والاحتياط /صادر بمقتضى المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية