التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام علاوات موظفي ومستخدمي الخط الحجازي الاردني / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952. رقم 23 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 462
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 46222 أيار 1952

لوزير النقل بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام ان يمنح علاوة شهرية لاي موظف او مستخدم في الخط الحجازي الاردني وسكة حديد العقبة وذلك وفق الاسس التالية:- أ - علاوة لا تتجاوز 30% من الراتب الاساسي للموظفين والمستخدمين الفنيين العاملين في مهن سكة الحديد. ب - علاوة لا تتجاوز 25% من الراتب الاساسي للموظف او المستخدم شريطة ان يكون مركز عملة في المحطات من الحسا الى العقبة.

الإحالة

المادة 3 من نظام علاوات موظفي ومستخدمي الخط الحجازي الاردني / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952. رقم 23 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 462)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية