نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات موظفي ومستخدمي الخط الحجازي الاردني / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952. رقم 23 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 1108، ص 462
- نُشر
- 22 أيار 1952
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات موظفي ومستخدمي الخط الحجازي الاردني / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952. رقم 23 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 462)
حياة القانون
نظام علاوات موظفي ومستخدمي الخط الحجازي الاردني / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني ساري
رقم 23 لسنة 1976 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 462، نُشر في 22 أيار 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
لوزير النقل بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام ان يمنح علاوة شهرية لاي موظف او مستخدم في الخط الحجازي الاردني وسكة حديد العقبة وذلك وفق الاسس التالية:- أ - علاوة لا تتجاوز 30% من الراتب الاساسي للموظفين …
المادة 4
أ- لا يجوز للموظف او المستخدم ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام. ب - لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام واية علاوة اخرى بإستثناء العلاوات العائلية وعلاوة غلاء المعيشة …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام علاوات موظفي ومستخدمي الخط الحجازي الاردني / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.