التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات موظفي ومستخدمي الخط الحجازي الاردني / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952. رقم 23 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 462
نُشر
22 أيار 1952
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات موظفي ومستخدمي الخط الحجازي الاردني / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952. رقم 23 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 462)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام علاوات موظفي ومستخدمي الخط الحجازي الاردني / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني ساري

رقم 23 لسنة 1976 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 462، نُشر في 22 أيار 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام علاوات موظفي ومستخدمي الخط الحجازي الاردني لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل لجنة برئاسة مدير عام الخط الحجازي الاردني وعضويته مندوب عن ديوان الموظفين ومندوب عن دائرة الموازنة العامة تكون مهمتها تنسيب صرف العلاوة للموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام.

المادة 3

لوزير النقل بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام ان يمنح علاوة شهرية لاي موظف او مستخدم في الخط الحجازي الاردني وسكة حديد العقبة وذلك وفق الاسس التالية:- أ - علاوة لا تتجاوز 30% من الراتب الاساسي للموظفين …

المادة 4

أ- لا يجوز للموظف او المستخدم ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام. ب - لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام واية علاوة اخرى بإستثناء العلاوات العائلية وعلاوة غلاء المعيشة …

المادة 5

للوزير بناء على تنسيب المدير ان يعيد النظر بين حين وآخر في العلاوة الممنوحة لاي موظف او مستخدم في ضوء كفاءته وانتاجه.

اسأل مساعدك عن نظام علاوات موظفي ومستخدمي الخط الحجازي الاردني / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية