الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 57716 آذار 1976
المادة 3- تسري احكام هذا النظام على الفئات التالية من موظفي البلديات العاملين فعليا في حقول اختصاصهم:-
أ- خريج المعاهد الفنية الهندسية(البوليتكنك).
ب- خريج المدارس الصناعية الذي مضى على مزاولته العمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ج- الموظف العامل باحدى المهن التي تدرس في المعاهد المبينة في البند (أ) واكمل دورة تدريبية وامضى فترة لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة هذه المهنة .
د- المساح الذي اكمل احدى دورات المساحة الميدانية او حصل على شهادة مساحة من معهد معترف به وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة أعمال المساحة .
هـ- الحاسب الفني الذي زاول اعمال الحسابات المثلثية او استخراج المساحات بطريقة الاحداثيات او اللوغريتمات او البلانومتر
او تنزيل النقاط المثلثية بواسطة الالات المختصة بذلك مدة لا تقل عن خمس سنوات.
و- الرسام الذي زاول اعمال الرسم المساحي او تصوير الخرائط او تنظيم وتجديد الخرائط بمقاييسها المختصة مدة لا تقل
عن خمس سنوات.
ز- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة اضافة اية مهنة اخرى يرى ضرورة شمولها باحكام هذا
النظام.