التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة في البلديات / صادر بمقتضى المادة ( 43 / 2) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 31 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 577
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 57716 آذار 1976

المادة 3- تسري احكام هذا النظام على الفئات التالية من موظفي البلديات العاملين فعليا في حقول اختصاصهم:- أ- خريج المعاهد الفنية الهندسية(البوليتكنك). ب- خريج المدارس الصناعية الذي مضى على مزاولته العمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ج- الموظف العامل باحدى المهن التي تدرس في المعاهد المبينة في البند (أ) واكمل دورة تدريبية وامضى فترة لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة هذه المهنة . د- المساح الذي اكمل احدى دورات المساحة الميدانية او حصل على شهادة مساحة من معهد معترف به وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة أعمال المساحة . هـ- الحاسب الفني الذي زاول اعمال الحسابات المثلثية او استخراج المساحات بطريقة الاحداثيات او اللوغريتمات او البلانومتر او تنزيل النقاط المثلثية بواسطة الالات المختصة بذلك مدة لا تقل عن خمس سنوات. و- الرسام الذي زاول اعمال الرسم المساحي او تصوير الخرائط او تنظيم وتجديد الخرائط بمقاييسها المختصة مدة لا تقل عن خمس سنوات. ز- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة اضافة اية مهنة اخرى يرى ضرورة شمولها باحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة في البلديات / صادر بمقتضى المادة ( 43 / 2) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 31 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 577)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية