التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة في البلديات / صادر بمقتضى المادة ( 43 / 2) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 31 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 577
نُشر
16 آذار 1976
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة في البلديات / صادر بمقتضى المادة ( 43 / 2) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 31 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 577)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة في البلديات / صادر بمقتضى المادة ( 43 / 2) من قانون البلديات غير ساري

رقم 31 لسنة 1976 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 577، نُشر في 16 آذار 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة في البلديات لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الامين: أمين العاصمة او أمين القدس0 البلدية: امانة العاصمة وامانة القدس واية بلدية أخرى0 المجلس: مجلس البلدية0 اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب …

المادة 3

المادة 3- تسري احكام هذا النظام على الفئات التالية من موظفي البلديات العاملين فعليا في حقول اختصاصهم:- أ- خريج المعاهد الفنية الهندسية(البوليتكنك). ب- خريج المدارس الصناعية الذي مضى على مزاولته العمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ج- الموظف …

المادة 4

المادة 4- مع مراعاة احكام المادة(6) من هذا النظام للجنة بناء على طلب الامين او رئيس البلدية وتنسيب المجلس ان تمنح الموظف المشمول باحكام المادة(3) من هذا النظام علاوة شهرية لا تتجاوز نسبتها (30% ) من الراتب الاساسي.

المادة 5

المادة 5- تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية وعضوية مندوب دائرة الاراضي والمساحة ومندوب عن البلدية المختصة تكون مهمتها النظر في الطلبات المرفوعة اليها وتدقيقها واقرار منح العلاوة للموظفين المشمولين باحكام هذا النظام ، على …

المادة 6

المادة 6- لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة واية علاوة اخرى باستثناء المكآفات وبدل اجور النقل التي تمنح بقرار من مجالس البلديات لموظفي اسواق الخضار او المكآفات والاجور التي تمنح لموظفي البلديات لقاء تكليفهم باية مهمات بعد الدوام الرسمي بموجب …

اسأل مساعدك عن نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة في البلديات / صادر بمقتضى المادة ( 43 / 2) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية