التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الشروط الصحية لمزاولة قيادة السيارات / صادر بمقتضى المادة (166) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 72 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2631، ص 1436
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2631ص 143616 حزيران 1976

أ - يجب ان لا تقل قوة الابصار لدى طالبي رخص قيادة السيارات عن:- 1- 6 /9 لكل عين ، او 6/6 لاحدى العينين و 6 /8 للعين الاخرى بنظارة طبية او بدونها، بالنسبة لطالبي رخص الفئة الاولى. 2- 6/ 12لاحدى العينين و 6/6 للعين الاخرى بنظارة طبية او بدونها لطالبي رخص الفئة الثانية. 3- 6 /12 لاحدى العينين و6 / 36 للعين الاخرى بنظارة طبية او بدونها او 6/6 للعين الواحدة بنظارة طبية او بدونها، وبصرف النظر عن فقدان الابصار في العين الاخرى ، ويشترط ان يقود طالب الرخصة من فاقدي احدى العينين سيارته الخاصة فقط. وذلك بالنسبة لطالبي رخص الفئة الثالثة. 4- 6 /9 لكل عين ، او 6 /6 لاحدى العينين و 6 /24 للعين الاخرى بنظارة طبية او بدونها،وذلك بالنسبة لطالبي الرخص من الفئات الرابعة والخامسة والسادسة. ب- يجب ان لا تزيد قوة انكسار العدسية عن ستة ديوبترات في جميع الحالات التي تستعمل فيها النظارة الطبية. ج - تكون قوة تحديد البصر وتوجيهه الى نقطة واحدة طبيعية وساحة الرؤيا طبيعية لكل فئات الترخيص . د -على طالب الرخصة ان يكون قادراَ على تمييز الالوان الرئيسية الثلاثة ( أحمر ، ارزق، اخضر).

الإحالة

المادة 3 من نظام الشروط الصحية لمزاولة قيادة السيارات / صادر بمقتضى المادة (166) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 72 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2631، ص 1436)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية