التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام العلاوات الفنية للجيولوجيين رقم 22 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2543، ص 490
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2543ص 49016 آذار 1975

يمنح الجيولوجي علاوة فنية قدرها 30% من راتبه الاساسي خلال السنتين الاولى والثانية من تاريخ تخرجه و 50% من الراتب الاساسي خلال السنوات التالية على ان يجري تحديد هذه النسبة من وقت لاخر من قبل رئيس الدائرة في ضوء كفاءة الجيولوجي وانتاجه.

الإحالة

المادة 3 من نظام العلاوات الفنية للجيولوجيين رقم 22 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 490)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية