نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام العلاوات الفنية للجيولوجيين رقم 22 لسنة 1975
- الجريدة الرسمية
- العدد 2543، ص 490
- نُشر
- 16 آذار 1975
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام العلاوات الفنية للجيولوجيين رقم 22 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 490)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني عبارة(رئيس الدائرة): الوزير المختص او رئيس المؤسسة او السلطة المختصة. تعني كلمة (جيولوجي): المعين في اية وظيفة مصنفة في اية وزارة او دائرة او …
المادة 3
يمنح الجيولوجي علاوة فنية قدرها 30% من راتبه الاساسي خلال السنتين الاولى والثانية من تاريخ تخرجه و 50% من الراتب الاساسي خلال السنوات التالية على ان يجري تحديد هذه النسبة من وقت لاخر من قبل رئيس الدائرة في ضوء كفاءة الجيولوجي وانتاجه.
المادة 4
يمنح الجيولوجي المعين براتب شهري مقطوع او بعقد او بالاجور اليومية العلاوة المنصوص عليها في المادة (3 ) من هذا النظام على اساس مقدار الراتب الاساسي فيما لو صنف ويحدد الراتب الاساسي بعدالاستئناس برأي رئيس ديوان الموظفين وتزويده بالاوراق …
المادة 5
المادة 6
أ- لا يمنح الجيولوجي العلاوة الفنية اذا سمح له بتعاطي الاعمال الجيولوجية في المؤسسات الخاصة بعد الدوام الرسمي. ب- اذا مارس الجيولوجي الاعمال الجيولوجية الخصوصية بدون موافقة الجهات المختصة تسترد منه جميع العلاوات التي كان قد استوفاها خلال …
اسأل مساعدك عن نظام العلاوات الفنية للجيولوجيين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.