التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام العلاوات الفنية للجيولوجيين رقم 22 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2543، ص 490
نُشر
16 آذار 1975
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام العلاوات الفنية للجيولوجيين رقم 22 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 490)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام( نظام العلاوات الفنية للجيولوجيين لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ 1\3\1975.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني عبارة(رئيس الدائرة): الوزير المختص او رئيس المؤسسة او السلطة المختصة. تعني كلمة (جيولوجي): المعين في اية وظيفة مصنفة في اية وزارة او دائرة او …

المادة 3

يمنح الجيولوجي علاوة فنية قدرها 30% من راتبه الاساسي خلال السنتين الاولى والثانية من تاريخ تخرجه و 50% من الراتب الاساسي خلال السنوات التالية على ان يجري تحديد هذه النسبة من وقت لاخر من قبل رئيس الدائرة في ضوء كفاءة الجيولوجي وانتاجه.

المادة 4

يمنح الجيولوجي المعين براتب شهري مقطوع او بعقد او بالاجور اليومية العلاوة المنصوص عليها في المادة (3 ) من هذا النظام على اساس مقدار الراتب الاساسي فيما لو صنف ويحدد الراتب الاساسي بعدالاستئناس برأي رئيس ديوان الموظفين وتزويده بالاوراق …

المادة 5

لا يجوز الجمع بين العلاوة المقررة بموجب احكام هذا النظام واية علاوات اخرى باستثناء علاوات غلاء المعيشة العائلية والميدان والانتقال والسفر.

المادة 6

أ- لا يمنح الجيولوجي العلاوة الفنية اذا سمح له بتعاطي الاعمال الجيولوجية في المؤسسات الخاصة بعد الدوام الرسمي. ب- اذا مارس الجيولوجي الاعمال الجيولوجية الخصوصية بدون موافقة الجهات المختصة تسترد منه جميع العلاوات التي كان قد استوفاها خلال …

اسأل مساعدك عن نظام العلاوات الفنية للجيولوجيين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية