التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الاعمال الداخلية

المادة 23من النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات / صادر بمقتضى المادة 16 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم (18) لسنة 1972 رقم 75 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1518
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 15181 آذار 1972

الفصل الخامس الاعمال الداخلية المادة 23- أ- يتولى امين السر الاشراف على المعاملات القلمية وصيانتها وضبطها وتدوينها في السجلات التالية: 1- سجل الاعضاء العام الذي تسجل فيه اسماء جميع الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات المسموح لهم بمزاولة المهنة في المملكة والمعلومات والقرارات المتعلقة بهم. 2- الجداول السنوية التي تسجل بها اسماء جميع الاعضاء المسموح لهم بمزاولة المهنة في المملكة الذين دفعوا رسوم الاشتراك في النقابة. 3- سجل قرارات الهيئة العامة ومجلس النقابة. 4- سجل محاضر الهيئة العامة ومجلس النقابة. 5- سجلات للمراسلات تسجل فيها بأرقام متسلسلة جميع العرائض والمراسلات الصادرة والواردة عن والى الهيئة العامة او مجلس النقابة او النقيب. 6- سجل موجودات النقابة. 7- سجل المكتبة واية سجلات اخرى تقضي الضرورة استعمالها. ب- يوقع امين السر جميع المراسلات المتعلقة بالاعضاء. ج- يعتبر امين السر عضوا في جميع اللجان التي يقوم مجلس النقابة بتشكيلها. د- يوقع امين السر الدعوات التي توجة لاعضاء المجلس لحضور جلساته.

الإحالة

المادة 23 من النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات / صادر بمقتضى المادة 16 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم (18) لسنة 1972 رقم 75 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1518)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية