نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات / صادر بمقتضى المادة 16 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم (18) لسنة 1972 رقم 75 لسنة 1975
- الجريدة الرسمية
- العدد 2349، ص 1518
- نُشر
- 1 آذار 1972
- المواد
- 26
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات / صادر بمقتضى المادة 16 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم (18) لسنة 1972 رقم 75 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1518)
حياة القانون
النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات / صادر بمقتضى المادة 16 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات ساري
رقم 75 لسنة 1975 · 26 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1518، نُشر في 1 آذار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 26
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك: النقابة نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات. المجلس مجلس النقابة. المهنة مهنتا التمريض والقبالة. النقيب نقيب او نقيبة …
المادة 3
المادة 3- أ- ينظم مجلس النقابة سجلا تدون فيه اسماء الممرضين والقابلات المسموح بهم بمزاولة المهنة بمقتضى أحكام القانون مرتبة حسب تواريخ انتسابهم للنقابة. كما ينظم في بداية كل سنه مالية جدولين مرتبين حسب الحروف الهجائية بأسماء الأعضاء …
المادة 4
أ- يشطب اسم الممرض او القابلة من سجلات وجداول النقابة في اي من الحالات التالية: - 1- الوفاة. 2- صدور قرار من مجلس التأديب بحرمان العضو من مزاولة المهنة وشطب اسمه من سجل المزاولين لها. 3- صدور قرار عن مجلس التأديب بمنع العضو مؤقتاَ من …
المادة 5
يتولى المجلس ارسال نسخ عن الجداول المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام الى وزارة الصحة ونقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادله وايه نقابة او هيئة او مؤسسة اخرى يقرر المجلس ضرورة تبليغها نسخة عن تلك الجداول، كما يبلغ المجلس تلك …
المادة 6
المادة 6- يمثل النقيب النقابة ويدير شؤونها ويرأس اجتماعاتها ويدافع عن حقوقها وينفذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة ومجلس النقابة والمجالس التأديبية واللجان الفرعية. ويقوم نائب النقيب مقام النقيب في هذه الأعمال او بعضها في الأحوال المنصوص …
المادة 7
أ- يضع النقيب بالتعاون مع امين السر جدول اعمال جلسات المجلس وعلى امين السر ارسالها لاعضاء المجلس قبل موعد الاجتماع العادي بثلاثة ايام على الاقل وفي الجلسات الاستثنائية قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة. ب- يجوز اضافة مواد جديدة الى جدول …
المادة 8
اذا وجد لدى أي عضو من الاعضاء اي اقتراح يرغب في عرضه على المجلس واتخذ المجلس قرارا بعدم بحثه في تلك الجلسة فعليه اخطار النقيب خطيا به و يتوجب على النقيب في هذه الحالة عرضه على المجلس للفصل به في اول جلسة تاليه يعقدها.
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
يسمح للعضو الذي يعمل لحسابة الخاص الاعلان عن ذلك في الصحف المحلية لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام متتالية لدى بداية ممارسة عمله او لدى عودته لممارسة العمل بعد انقطاعه عنه لاي سبب مدة تزيد على ثلاثة اشهر او في حال تغييره لمركز عمله السابق …
المادة 18
على العضو الذي يعمل لحسابه الخاص ابلاغ المجلس اذا رغب في السفر للعمل في الخارج او للدراسة اذا كانت مدة تغيبه عن المملكة ستزيد على السنه وكذلك ابلاغ المجلس بعودته وعن اي تغيير يحصل في عمله او مكانه وعنوانه.
المادة 19
المادة 20
المادة 21
على النقابة ان تعمل على حماية مصالح اعضائها المهنية والدفاع عن تلك المصالح او عن الأعضاء لتلافي اي اجحاف قد يلحق بهم من جراء قيامهم بعملهم المهني. كما عليها ان تقدم لأعضائها الدعم المادي والأدبي لمساعدتهم في التغلب على ايه عقبات او مشاكل …
المادة 22
المادة 23
المادة 23- أ- يتولى امين السر الاشراف على المعاملات القلمية وصيانتها وضبطها وتدوينها في السجلات التالية: 1- سجل الاعضاء العام الذي تسجل فيه اسماء جميع الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات المسموح لهم بمزاولة المهنة في المملكة والمعلومات …
المادة 24
المادة 25
أ- امين الصندوق مكلف بالمهام التالية: 1- استيفاء اموال النقابة وايداعها في المصرف او المصارف التي يقرر المجلس ايداع تلك الاموال فيها مع مراعاة جواز احتفاظ امين الصندوق بمبلغ خمسين دينارا على الاكثر في صندوق النقابة. 2- الاحتفاظ بدفتر …
المادة 26
المادة 26- أ- تستوفي النقابة من كل عضو من اعضائها الرسوم التالية: 1- خمسة دنانير رسم تسجيل 2- ثلاثة دنانير رسم الاشتراك السنوي على ان تعتبر كسور السنه سنه كامله لاغراض رسم الاشتراك. ب- على العضو تسديد رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في …
اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات / صادر بمقتضى المادة 16 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.