التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · رسوم التسجيل والاشتراك في النقابة

المادة 26من النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات / صادر بمقتضى المادة 16 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم (18) لسنة 1972 رقم 75 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1518
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 15181 آذار 1972

الفصل السادس رسوم التسجيل والاشتراك في النقابة المادة 26- أ- تستوفي النقابة من كل عضو من اعضائها الرسوم التالية: 1- خمسة دنانير رسم تسجيل 2- ثلاثة دنانير رسم الاشتراك السنوي على ان تعتبر كسور السنه سنه كامله لاغراض رسم الاشتراك. ب- على العضو تسديد رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة في موعد اقصاه الثامن والعشرين من شهر شباط من كل سنة. ج- يستوفي رسم تسجيل الممرض او القابلة والاشتراك السنوي الاول في النقابة المنصوص عليها في البندين 1و2 من الفقرة (أ) من هذه المادة في موعد اقصاه اسبوعين من تاريخ تبليغ الممرض او القابلة بقبوله عضوا في النقابة.

الإحالة

المادة 26 من النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات / صادر بمقتضى المادة 16 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم (18) لسنة 1972 رقم 75 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1518)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية