الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 15181 آذار 1972
الفصل الخامس
الاعمال الداخلية
المادة 23-
أ- يتولى امين السر الاشراف على المعاملات القلمية وصيانتها وضبطها وتدوينها في السجلات التالية:
1- سجل الاعضاء العام الذي تسجل فيه اسماء جميع الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات المسموح لهم بمزاولة المهنة
في المملكة والمعلومات والقرارات المتعلقة بهم.
2- الجداول السنوية التي تسجل بها اسماء جميع الاعضاء المسموح لهم بمزاولة المهنة في المملكة الذين دفعوا رسوم الاشتراك
في النقابة.
3- سجل قرارات الهيئة العامة ومجلس النقابة.
4- سجل محاضر الهيئة العامة ومجلس النقابة.
5- سجلات للمراسلات تسجل فيها بأرقام متسلسلة جميع العرائض والمراسلات الصادرة والواردة عن والى الهيئة العامة او
مجلس النقابة او النقيب.
6- سجل موجودات النقابة.
7- سجل المكتبة واية سجلات اخرى تقضي الضرورة استعمالها.
ب- يوقع امين السر جميع المراسلات المتعلقة بالاعضاء.
ج- يعتبر امين السر عضوا في جميع اللجان التي يقوم مجلس النقابة بتشكيلها.
د- يوقع امين السر الدعوات التي توجة لاعضاء المجلس لحضور جلساته.