الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 15181 آذار 1972
الفصل السادس
رسوم التسجيل والاشتراك في النقابة
المادة 26-
أ- تستوفي النقابة من كل عضو من اعضائها الرسوم التالية:
1- خمسة دنانير رسم تسجيل
2- ثلاثة دنانير رسم الاشتراك السنوي على ان تعتبر كسور السنه سنه كامله لاغراض رسم الاشتراك.
ب- على العضو تسديد رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة في موعد اقصاه الثامن
والعشرين من شهر شباط من كل سنة.
ج- يستوفي رسم تسجيل الممرض او القابلة والاشتراك السنوي الاول في النقابة المنصوص عليها في البندين 1و2 من الفقرة
(أ) من هذه المادة في موعد اقصاه اسبوعين من تاريخ تبليغ الممرض او القابلة بقبوله عضوا في النقابة.