التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة 52 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 69 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1996، ص 1295
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1996ص 12951 نيسان 1967

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- السلطة: سلطة الكهرباء الاردنية. المجلس: مجلس ادارة سلطة الكهرباء الاردنية. الرئيس : رئيس مجلس ادارة سلطة الكهرباء الاردنية. المدير العام: مدير عام سلطة الكهرباء الاردنية. الاشغال : الدراسات والتصاميم الهندسية وانشاء محطات التوليد والتحويل وخطوط وشبكات النقل والتوزيع الكهربائية وانشاء المباني والطرق وجميع المشاريع الهندسية المتعلقة بأعمال السلطة بمختلف انواعها وادارتها وصيانتها بما في ذلك التحاليل والفحوص المخبرية والتطبيقية واللوازم الخاصة باعمال السلطة وكل ما يلزم السلطة من خدمات او استشارات فنية او مهنية. اللجنة: لجنة عطاءات مقاولات اشغال السلطة المشكلة بموجب هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة 52 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 69 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1996، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية