التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة 52 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 69 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1996، ص 1295
نُشر
1 نيسان 1967
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة 52 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 69 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1996، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة 52 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية ساري

رقم 69 لسنة 1975 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1996، ص 1295، نُشر في 1 نيسان 1967

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

النزاع حول قيام سلطة الكهرباء الاردنية بمصادرة الكفالة وتحميل المقاول (المستدعية) فرق السعر الذي يترتب على شراء المواد موضوع العطاء من مصادر اخرى نتيجة اعتذار المستدعية عن تنفيذ العطاء المحال عليها وفقا لاحكام المادة (7/ن) من نظام مقاولات اشغال سلطة رقم 111 لسنة 19951995
1- اذا ابلغت الشركة المحال عليها العطاء صاحب العمل بعدم قدرتها على تنفيذ العطاء بعد تبلغها بالاحالة مما حدا بصاحب العمل بطرح العطاء من جديد ومصادرة الكفالة والزام المحال عليه العطاء بفرق الاسعار وفقا لحكم المادة السابعة من نظام مقاولات سلطة الكهرباء رقم 78 لسنة 19981998
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- السلطة: سلطة الكهرباء الاردنية. المجلس: مجلس ادارة سلطة الكهرباء الاردنية. الرئيس : رئيس مجلس ادارة سلطة الكهرباء الاردنية. المدير العام: …

المادة 3

المادة 3- مع مراعاة احكام هذا النظام تتولى السلطة تنفيذ الاشغال بواحدة او اكثر من الطرق التالية:- أ- التنفيذ المباشر عن طريق السلطة. ب- العطاء عن طريق المناقصة. ج- التلزيم بدون مناقصة.

المادة 4

المادة 4- تحال الاشغال على المقاولين كما يلي:- أ- الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها (1000) الف دينار بقرار من المدير العام وذلك بالطريقة التي يراها ملائمة وعلى المقاول الذي يراه مناسباً. ب- الاشغال التي تزيد قيمتها على( 1000) الف دينار ولا …

المادة 5

يعين المجلس من بين اعضائه لجنة تعرف بلجنة( عطاءات مقاولات اشغال السلطة) تتألف من خمسة اعضاء على ان يكون المدير العام واحدا منهم ويعين المجلس احدهم رئيسا لها كما يعين المدير العام احد موظفي السلطة سكرتيرا لهذه اللجنة.

المادة 6

يجري الاعلان عن اشغال السلطة والتي يجري تنفيذها عن طريق المناقصة لاستدراج العروض وفقا للاحكام والاجراءات التالية:- أ- يجب الاعلان عن الاشغال التي يراد تنفيذها في صحيفة او اكثر من الصحف المحلية او الاجنبية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من …

المادة 7

أ- يفتح صندوق العطاءات في الوقت المحدد في الاعلان لفتحه بحضور اغلبية اعضاء اللجنة واذا تعذر فتحه في الوقت المحدد فيرجأ فتحه الى موعد آخر لا تتجاوز مدته اسبوعا واحدا عن الموعد المحدد بقرار خطي تتخذه اللجنة. ب- لا يجوز للجنة النظر في اي عطاء …

المادة 8

في الاحوال الاستثنائية المستعجلة التي يقرر المجلس هذه الصفة لها تعطى الاشغال على الوجه التالي شريطة بيان الاسباب الموجبة للاختيار في جميع الحالات:- أ- عندما تتجاوز قيمة العمل (1000 ) ألف دينار ولا تزيد على( 5000 ) خمسة آلاف دينار يحق …

المادة 9

أ- لا تؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الأشغال بعد انجازها على صلاحية الجهة التي أحالت عطاءها او قامت بتلزيمها ما دامت لا تزيد على 25% من قيمة العطاء او العمل. ب- اذا اقتضت ظروف العمل القيام بأشغال جديدة لم ترد لها أسعار في العطاء او التلزيم …

المادة 10

يطبق على المقاولين جداول تصنيف المقاولين المعتمدة من قبل الجهات الرسمية المختصة.

المادة 11

تطبق أحكام نظام مقاولات الأشغال العامة المعمول به على أشغال السلطة في الحالات التي لا يرد عليها نص في هذا النظام.

المادة 12

المادة 12- للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة 52 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية