الجريدة الرسميةالعدد 1996ص 12951 نيسان 1967
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
السلطة: سلطة الكهرباء الاردنية.
المجلس: مجلس ادارة سلطة الكهرباء الاردنية.
الرئيس : رئيس مجلس ادارة سلطة الكهرباء الاردنية.
المدير العام: مدير عام سلطة الكهرباء الاردنية.
الاشغال : الدراسات والتصاميم الهندسية وانشاء محطات التوليد والتحويل وخطوط وشبكات النقل والتوزيع الكهربائية
وانشاء المباني والطرق وجميع المشاريع الهندسية المتعلقة بأعمال السلطة بمختلف انواعها وادارتها وصيانتها بما في ذلك
التحاليل والفحوص المخبرية والتطبيقية واللوازم الخاصة باعمال السلطة وكل ما يلزم السلطة من خدمات او استشارات فنية
او مهنية.
اللجنة: لجنة عطاءات مقاولات اشغال السلطة المشكلة بموجب هذا النظام.