التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2617، ص 742
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 7421 نيسان 1976

أ- ينشأ في مديرية الامن العام اتحاد رياضي يسمى (الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية ) يكون مقره في العاصمة يهدف الى تمكين الفرد من ممارسة مختلف اوجه النشاط الرياضي والمساهمة في تنميتها وتطويرها. ويكون للاتحاد شعار يرمز الى الاهداف التي يرمي الى تحقيقها. ب- للاتحاد بموافقة المدير ان يكون عضوا في اي اتحاد رياضي عربي او دولي ، ويمثل الرئيس الاتحاد في علاقاته مع الغير.

الإحالة

المادة 3 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية