التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2617، ص 742
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 7421 نيسان 1976

يختص امين الصندوق للاتحاد بالامورالتالية:- أ- قطع الموازنة المالية عن السنة المنتهية واعداد مشروع الموازنة عن السنة المقبلة. ب- الاحتفاظ بالسجلات والقيود المالية اللازمة وفقا للانظمة المالية المعمول بها ، والاشراف على جميع الشؤون المالية للاتحاد ومراقبتها حسب الانظمة المالية المعمول بها في القوة. ج- الاحتفاظ بسجل تدون فيه قرارات الاتحاد المتعلقة بالامور المالية. د- تقديم تقرير للهيئة في نهاية العام عن الوضع المالي للاتحاد.

الإحالة

المادة 9 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية