التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2617، ص 742
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 7421 نيسان 1976

أ- تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس او نائبه مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون اي اجتماع تعقده الهيئة قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء، ولها ان تصدر قراراتها بالاجماع او بالاكثرية المطلقة وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الاصوات. ب- يشرف الامين العام على تنظيم محاضر جلسات الهيئة ويدون قراراتها في سجل خاص وتوقع من قبل الرئيس والاعضاء الحاضرين ومن الامين العام، وتكون خاضعة لتصديق المدير.

الإحالة

المادة 5 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية