التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2617، ص 742
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 7421 نيسان 1976

يناط بالهيئة الوظائف التالية:- أ- تخطيط السياسة العامة للاتحاد. ب-اقرار موازنةالاتحاد. ج- وضع شروط اللاعبين الرياضيين والالعاب الرياضية واصدار التعليمات اللازمة لذلك حسب القوانين والانظمة الرياضية المعمول بها. د- وضع شروط استخدام المدنيين من موظفين ومستخدمين وتنسيب تعيينهم وتحديد سلم الرواتب والاجور حسب فئاتهم على ان يكون استخدامهم بعقود وبموافقة المدير. هـ- تحديد المكافآت المالية واقرار صرفها الى اداريي ومدربي ولاعبي الفرق الرياضية المشتركة في الدورات الرياضية للشرطة العربية وغيرها خارج المملكة ممن لا يستفيدون من المياومات المقررة لهم من دوائرهم. و- تشكيل اللجان الفرعية لشراء الاثاث والادوات واللوازم والمهمات التي يحتاج اليها الاتحاد حسب نظام اللوازم المعمول به في مديرية الامن العام. ز- تشكيل لجان الجرد السنوي او اي جرد آخر ترى الهيئة اجراءه وتدقيق نتائجها. ح- تعيين اللجان اللازمة لتنظيم الحفلات والنشاطات الرياضية الخاصة والعامة. ط- دراسة تقرير مدققي الحسابات واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه. ى- تقرير انشاء الابنية والميادين والملاعب الرياضية للاتحاد واجراء الصيانة الضرورية لها وتجهيزها لهذه الغاية وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها. ك-وضع الاوامر الثابتة والتعليمات الادارية لتنظيم سير العمل في الاتحاد. ل- اية اعمال اخرى تستهدف تطوير الاتحاد وتنمية الرياضة ورفع مستوى الالعاب الرياضية وتأهيل الرياضيين من حكام ومدربين ولاعبين للدورات والبطولات والمؤتمرات الرياضية للشرطة المملكة وخارجها.

الإحالة

المادة 6 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية