الجريدة الرسميةالعدد 2608ص 32416 شباط 1976
أ - يفتح صندوق العطاءات في الوقت المحدد في الاعلان بحضور النصاب القانوني للجنة واذا تعذر فتحه في الوقت المحدد
فيرجأ ذلك لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بقرار مسبب من اللجنة.
ب - لا يجوز للجنة النظر في اي عطاء اذا كان عدد العروض المقدمة اليها يقل عن ثلاثة وفي هذه الحاله يجب اعادة العروض
الى اصحابها والاعلان عن العطاء مرة اخرى وللجنة النظر في العطاء واتخاذ قرارها بشأنه مهما كان عدد العروض المقدمة
اليها بعد الاعلان الثاني.
ج- على اعضاء اللجنة التوقيع على العروض بعد فض المضاريف الخاصة بها وكذلك على العينات والنماذج المرفقه بها ، ولا
يجوز للجنة النظر في العروض التي وقع فيها اي خطأ كتابي او حسابي الا في الاحوال التي تكون معالجة ذلك الخطأ ممكنة
دون ان يلحق من جراء تصحيحه اجحاف بالمناقصين الاخرين وان يتم التصحيح من قبل مقدمي تلك العروض قبل اتخاذ اي
قرار بشأنها من قبل اللجنة.
د- يحتفظ سكرتير اللجنة بالتأمينات المرفقة بالعروض في خزانه حديدية.
هـ- يجوز للجنة الاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص من موظفي المؤسسة او من غيرهم ولها الحق في اجراء الفحوص المخبرية
في مختبر واحد او اكثر في المملكة او خارجها.
و - بعد القيام بدراسة العروض المقدمه واجراء الاستشارات والفحوص المخبرية التي تراها اللجنة بشأن تلك العروض يحال
العطاء على مقدم اقل او ارخص الاسعار اذا كان مطابقاً للمواصفات والشروط المطلوبه وللجنة ان تتجاوز هذا العطاء اذا
تبين لها ان الاسعار المقدمة فيه غير معقوله او انه لا يؤمن انجاز الاشغال ضمن المدة وبالمواصفات المطلوبه على ان
تبين الاسباب التي دعتها الى ذلك التجاوز بصورة منفصلة عن قرار الاحالة.
ز - اذا تبين ان الاسعار المعروضه عالية او لا تتناسب مع التقديرات الموضوعه للاشغال فللجنة ان تعيد طرح العطاء مره
ثانية للحصول على السعر المناسب.
ح- على سكرتير اللجنة ان يدون اسماء المناقصين واسعار عروضهم والتفصيلات الاخرى المتعلقه بها على نماذج خاصة ويتم
تسجيل القرارات على هذه النماذج وتوقع من قبل رئيس اللجنة واعضائها عند اتخاذ القرارات.
ط- يتولى سكرتير اللجنة تنظيم قرارت اللجنة وتدقيقها ومقابلتها بالشروط والمواصفات والاسعار قبل عرضها على اللجنة
لتوقيعها وعليه ان يرفع القرارات الى المدير العام خلال مدة لا تزيد على ثلاثة ايام من تاريخ توقيع اعضاء اللجنة
عليها وعلى المدير العام ان يرفعها الى المجلس في اول جلسة له تلي ذلك.
ي- يكون سكرتير اللجنة مسؤولا شخصياً عن اية اخطاء او نواقص او زيادات تقع في قرارات اللجنة كما يكون مسؤولا عن تنفيذ
الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وعن صندوق العطاءات ووضع العروض فيه خلال المدة المحددة لذلك.
ك- على السكرتير فتح سجل خاص تدون فيه جميع قرارات اللجنة بالتسلسل وتوقع من قبل رئيس اللجنة واعضائها.
ل- يبلغ المتعهد الذي احيل عليه العطاء قرار الاحالة خطياً وفي حالة رفضه التبلغ فعلى المدير العام مصادرة التأمين
على ان تتم تبليغ قرارات الاحالة اما للشخص الذي احيل عليه العطاء بالذات او للوكيل القانوني له او لاي شخص يعمل لديه
او يقيم معه في بيته.
م-يحتفظ سكرتير اللجنة بالتأمين الذي قدمه المتعهد الذي احيل عليه العطاء اما التأمينات الاخرى فيعيدها الى اصحابها
مقابل تواقيعهم.
ن- بعد ان يتبلغ المتعهد قرار الاحالة يصبح هذا القرار بالاضافة الى شروط ومواصفات العطاء عقداً ملزما للطرفين واذا
اخل المتعهد باي من شروطه فللمجلس بتنسيب من اللجنة اتخاذ الاجراءات التالية مجتمعه او منفرده:-
1- مصادرة التأمين
2- فسخ التعهد او انجاز الاشغال على حساب المتعهد.
3- تضمينه المتعهد بالتعويضات التي يراها مناسبة الا اذا وردت عليها احكام في العقد.
س - يحتفظ سكرتير اللجنة بجميع الاوراق والوثائق المتعلقة بكل عطاء في ملف خاص للرجوع اليها عند الحاجة.