التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مقاولات الاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 14 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2608، ص 324
نُشر
16 شباط 1976
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مقاولات الاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 14 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2608، ص 324)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مقاولات الاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية غير ساري

رقم 14 لسنة 1976 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2608، ص 324، نُشر في 16 شباط 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مقاولات الاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا لنظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المؤسسة : مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية. المجلس : مجلس اداره مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية. الرئيس : رئيس مجلس …

المادة 3

أ - لغايات تنفيذ احكام هذا النظام تتولى المؤسسة تنفيذ الاشغال باحدى الطرق التالية: 1 - التنفيذ المباشر عن طريق المؤسسة. 2 - العطاء عن طريق المناقصة. 3- التلزيم بدون مناقصة. ب- يتولى الرئيس توقيع العقود مع المقاولين نيابه عن المؤسسة، وفي …

المادة 4

تحال الاشغال على المقاولين كما يلي: - أ - الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها (1000) الف دينار بقرار من المدير العام وذلك بالطريقة التي يراها ملائمة وعلى المقاول الذي يراه مناسبا. ب- الاشغال التي تزيد قيمتها على (1000) الف دينار ولا تتجاوز …

المادة 5

أ - يعين المجلس من بين اعضائه لجنة تعرف باسم (لجنة عطاءات مقاولات اشغال المؤسسة ) تتألف من خمسة اعضاء يكون المدير العام واحد منهم. ويعين المجلس احدهم رئيسا لها كما يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة سكرتيرا لهذه اللجنة. ب- يكون النصاب …

المادة 6

يجري الاعلان عن اشغال المؤسسة واستدراج العروض لتنفيذها عن طريق المناقصة وفقا للاحكام والاجراءات التالية: - أ - يجب الاعلان عن الاشغال التي يراد تنفيذها في صحيفة او اكثر من الصحف المحلية او الاجنبية قبل مده لا تقل عن خمسة عشر يوما من موعد …

المادة 7

أ - يفتح صندوق العطاءات في الوقت المحدد في الاعلان بحضور النصاب القانوني للجنة واذا تعذر فتحه في الوقت المحدد فيرجأ ذلك لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بقرار مسبب من اللجنة. ب - لا يجوز للجنة النظر في اي عطاء اذا كان عدد العروض المقدمة اليها …

المادة 8

المادة 8 - في الاحوال الاستثنائية المستعجلة التي يقرر المجلس هذه الصفه لها تعطى الاشغال على الوجه التالي شريطة بيان الاسباب الموجبة للاختيار في جميع الحالات: - أ - عندما تتجاوز قيمة العمل (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف …

المادة 9

أ - لا تؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الاشغال بعد انجازها على صلاحية الجهة التي احالت عطاءها او قامت بتلزيمها ما دامت الزيادة لا تتجاوز (25%) من قيمة العطاء او العمل. ب- اذا اقتضت ظروف العمل القيام باشغال جديدة متممة للاشغال المحالة او …

المادة 10

يطبق على المقاولين جداول تصنيف المقاولين المعتمدة من قبل الجهات الرسمية المختصة.

المادة 11

تطبق احكام نظام مقاولات الاشغال العامة المعمول به على اشغال المؤسسة في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.

المادة 12

للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مقاولات الاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية