نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مقاولات الاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 14 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2608، ص 324
- نُشر
- 16 شباط 1976
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مقاولات الاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 14 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2608، ص 324)
حياة القانون
نظام مقاولات الاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية غير ساري
رقم 14 لسنة 1976 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2608، ص 324، نُشر في 16 شباط 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا لنظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المؤسسة : مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية. المجلس : مجلس اداره مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية. الرئيس : رئيس مجلس …
المادة 3
أ - لغايات تنفيذ احكام هذا النظام تتولى المؤسسة تنفيذ الاشغال باحدى الطرق التالية: 1 - التنفيذ المباشر عن طريق المؤسسة. 2 - العطاء عن طريق المناقصة. 3- التلزيم بدون مناقصة. ب- يتولى الرئيس توقيع العقود مع المقاولين نيابه عن المؤسسة، وفي …
المادة 4
تحال الاشغال على المقاولين كما يلي: - أ - الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها (1000) الف دينار بقرار من المدير العام وذلك بالطريقة التي يراها ملائمة وعلى المقاول الذي يراه مناسبا. ب- الاشغال التي تزيد قيمتها على (1000) الف دينار ولا تتجاوز …
المادة 5
أ - يعين المجلس من بين اعضائه لجنة تعرف باسم (لجنة عطاءات مقاولات اشغال المؤسسة ) تتألف من خمسة اعضاء يكون المدير العام واحد منهم. ويعين المجلس احدهم رئيسا لها كما يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة سكرتيرا لهذه اللجنة. ب- يكون النصاب …
المادة 6
يجري الاعلان عن اشغال المؤسسة واستدراج العروض لتنفيذها عن طريق المناقصة وفقا للاحكام والاجراءات التالية: - أ - يجب الاعلان عن الاشغال التي يراد تنفيذها في صحيفة او اكثر من الصحف المحلية او الاجنبية قبل مده لا تقل عن خمسة عشر يوما من موعد …
المادة 7
أ - يفتح صندوق العطاءات في الوقت المحدد في الاعلان بحضور النصاب القانوني للجنة واذا تعذر فتحه في الوقت المحدد فيرجأ ذلك لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بقرار مسبب من اللجنة. ب - لا يجوز للجنة النظر في اي عطاء اذا كان عدد العروض المقدمة اليها …
المادة 8
المادة 8 - في الاحوال الاستثنائية المستعجلة التي يقرر المجلس هذه الصفه لها تعطى الاشغال على الوجه التالي شريطة بيان الاسباب الموجبة للاختيار في جميع الحالات: - أ - عندما تتجاوز قيمة العمل (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف …
المادة 9
أ - لا تؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الاشغال بعد انجازها على صلاحية الجهة التي احالت عطاءها او قامت بتلزيمها ما دامت الزيادة لا تتجاوز (25%) من قيمة العطاء او العمل. ب- اذا اقتضت ظروف العمل القيام باشغال جديدة متممة للاشغال المحالة او …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام مقاولات الاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.