الجريدة الرسميةالعدد 2608ص 32416 شباط 1976
المادة 8 -
في الاحوال الاستثنائية المستعجلة التي يقرر المجلس هذه الصفه لها تعطى الاشغال على الوجه التالي شريطة بيان الاسباب
الموجبة للاختيار في جميع الحالات: -
أ - عندما تتجاوز قيمة العمل (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار يحق للرئيس بتنسيب من المدير العام
تلزيم العمل للمقاول او الصانع الذي يختاره على ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة.
ب- عندما تتجاوز قيمة العمل (5000) خمسة الاف دينار يحق للمجلس بتنسيب من اللجنة تلزيم العمل للمقاول او الصانع الذي
يختاره على ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة.