التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مقاولات الاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 14 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2608، ص 324
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2608ص 32416 شباط 1976

أ - لا تؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الاشغال بعد انجازها على صلاحية الجهة التي احالت عطاءها او قامت بتلزيمها ما دامت الزيادة لا تتجاوز (25%) من قيمة العطاء او العمل. ب- اذا اقتضت ظروف العمل القيام باشغال جديدة متممة للاشغال المحالة او التي تم تلزيمها ولم ترد لها اسعار في العطاء او التلزيم فتعتبر اعمالا اضافية لا تحتاج الى تلزيم او عطاء جديد شريطة ان لا يتعدى مجموع قيمة زيادة الكميات الواردة في الفقرة السابقة مع قيمة الاعمال الاضافية هذه على 25% من مجموع قيمة العطاء او التلزيم الاساسي ويشترط اخذ موافقه الجهة التي احالت العطاء او قامت بتلزيم العمل اصلا على اسعار الاشغال الاضافية.

الإحالة

المادة 9 من نظام مقاولات الاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 14 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2608، ص 324)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية