الجريدة الرسميةالعدد 2608ص 32416 شباط 1976
أ - لا تؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الاشغال بعد انجازها على صلاحية الجهة التي احالت عطاءها او قامت بتلزيمها
ما دامت الزيادة لا تتجاوز (25%) من قيمة العطاء او العمل.
ب- اذا اقتضت ظروف العمل القيام باشغال جديدة متممة للاشغال المحالة او التي تم تلزيمها ولم ترد لها اسعار في العطاء
او التلزيم فتعتبر اعمالا اضافية لا تحتاج الى تلزيم او عطاء جديد شريطة ان لا يتعدى مجموع قيمة زيادة الكميات الواردة
في الفقرة السابقة مع قيمة الاعمال الاضافية هذه على 25% من مجموع قيمة العطاء او التلزيم الاساسي ويشترط اخذ موافقه
الجهة التي احالت العطاء او قامت بتلزيم العمل اصلا على اسعار الاشغال الاضافية.