التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مقاولات الاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 14 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2608، ص 324
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2608ص 32416 شباط 1976

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا لنظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المؤسسة : مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية. المجلس : مجلس اداره مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية. الرئيس : رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية. المدير العام: مدير عام مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية. الاشغال : الدراسات والتصاميم الهندسيه وانشاء المقاسم الرئيسية والفرعية ومد خطوط وشبكات النقل السلكية واللاسلكية وانشاء ما تستلزمه من محطات رئيسية ومحطات تقوية واقامة شبكات التوزيع الهاتفية والتلكس وانشاء المباني والطرق ومحطات رصد الاقمار الصناعية وجميع المشاريع الهندسية المتعلقة بأعمال المؤسسة بمختلف انواعها وادارتها وصيانتها بما في ذلك التحاليل والفحوص المخبرية التطبيقية الخاصة باعمالها وكل ما يلزم المؤسسة من خدمات او استشارات فنية او مهنية. اللجنة : لجنة عطاءات مقاولات اشغال المؤسسة المشكلة بموجب هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام مقاولات الاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 14 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2608، ص 324)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية