الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 63715 شباط 1972
المادة 8- اذا قصر الطبيب بالقيام بأي من الواجبات المعروضة عليه بموجب هذا النظام او تأخر او امتنع بدون مبرر عن القيام
بما ذكر فيعاقب بعد ادانته بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (53) من قانون نقابة الاطباء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 63715 شباط 1972
الإحالة
المادة 8 من نظام مناوبة الاطباء الخصوصيين / صادر بالاستناد للفقرة (14) من المادة (35) والفقرة (ج) من المادة (18) من قانون نقابة الاطباء رقم (13) لسنة 1972 رقم 31 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 637)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.