التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 50 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 776
نُشر
1 حزيران 1959
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 50 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 776)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة غير ساري

رقم 50 لسنة 1976 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 776، نُشر في 1 حزيران 1959

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة رقم 42 لسنة 1982 · صادر بمقتضى المادة (15)غير ساري
قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

بدلات التجريم والعتالة في ميناء العقبة المعدل رقم 13 لسنة 19601960
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام تحدد بدلات خدمات ومسؤوليات وكيل السفينة عن البضائع المفرغة من السفينة والمحلمة اليها في ميناء العقبة كما يلي:- 1- عن الطيور والدواجن (20%) من بدل التجريم المعمول به في المؤسسة البحرية لميناء …

المادة 3

أ- تدفع الحكومة والقوات المسلحة الاردنية (25%) من بدلات الخدمات المنصوص عليها في المادة ( 2) من هذا النظام عن البضائع والمواد المستوردة لحسابها. ب- تعفى شركة الفوسفات الاردنية من هذه البدلات عما تصدره من الفوسفات. جـ- يخفض (20%) من هذه …

المادة 4

يلغى نظام بدلات التجريم والعتالة في ميناء العقبة المعدل رقم (13) لسنة 1960.

اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية