التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 50 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 776
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 7761 حزيران 1959

أ- تدفع الحكومة والقوات المسلحة الاردنية (25%) من بدلات الخدمات المنصوص عليها في المادة ( 2) من هذا النظام عن البضائع والمواد المستوردة لحسابها. ب- تعفى شركة الفوسفات الاردنية من هذه البدلات عما تصدره من الفوسفات. جـ- يخفض (20%) من هذه البدلات عن البضائع المارة في المملكة بطريق الترانزيت الدولى.

الإحالة

المادة 3 من نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 50 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 776)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية