نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 50 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 1426، ص 776
- نُشر
- 1 حزيران 1959
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 50 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 776)
حياة القانون
نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة غير ساري
رقم 50 لسنة 1976 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 776، نُشر في 1 حزيران 1959
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
أ- مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام تحدد بدلات خدمات ومسؤوليات وكيل السفينة عن البضائع المفرغة من السفينة والمحلمة اليها في ميناء العقبة كما يلي:- 1- عن الطيور والدواجن (20%) من بدل التجريم المعمول به في المؤسسة البحرية لميناء …
المادة 3
أ- تدفع الحكومة والقوات المسلحة الاردنية (25%) من بدلات الخدمات المنصوص عليها في المادة ( 2) من هذا النظام عن البضائع والمواد المستوردة لحسابها. ب- تعفى شركة الفوسفات الاردنية من هذه البدلات عما تصدره من الفوسفات. جـ- يخفض (20%) من هذه …
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.