التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك/ صادر بموجب المادة (46) من قانون رقم (9) لسنة 1976 رقم 84 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 2308
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 23081 شباط 1976

المادة 4- يتولى عميدالبحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- تنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتنسيقه ودعمه وتشجيعه. ب- اعداد مشروع الميزانية السنوية للبحث العلمي. ج- تنفيذ سياسة الجامعة المتعلقة بدعم البحوث العلمية ونشرها. د- القيام بجميع المعلومات عن البحوث العلمية في جامعة اليرموك وخارجها. هـ- اية امور اخرى تتعلق بالبحث العلمي.

الإحالة

المادة 4 من نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك/ صادر بموجب المادة (46) من قانون رقم (9) لسنة 1976 رقم 84 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2308)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية