التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك/ صادر بموجب المادة (46) من قانون رقم (9) لسنة 1976 رقم 84 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 2308
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 23081 شباط 1976

المادة 5- أ- يؤلف مجلس البحث العلمي في الجامعة برئاسة عميد البحث العلمي والدراسات العليا فيها وعضوية ستة من اعضاء الهيئة التدريسية يختارهم مجلس الجامعة لمدة سنتين قابلتين للتجديد. ب- لمجلس الجامعة بتنسيب من مجلس البحث العلمي ضم عضوا او عضوين من غير اعضاء الهيئة التدريسية الى مجلس البحث العلمي لمدة سنة قابلة للتجديد. ج- لمجلس البحث العلمي دعوة اي شخص لحضور جلساته للاشتراك في دراساته ومناقشاته دون ان يكون له حق التصويت على قراراته.

الإحالة

المادة 5 من نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك/ صادر بموجب المادة (46) من قانون رقم (9) لسنة 1976 رقم 84 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2308)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية