التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك/ صادر بموجب المادة (46) من قانون رقم (9) لسنة 1976 رقم 84 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 2308
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 23081 شباط 1976

المادة 6- يتولى مجلس البحث العلمي الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- تقديم المقترحات حول السياسة العامة للبحث العلمي في الجامعة ووسائل تنفيذها ووضع مشروع خطة البحث العلمي. ب- اعداد مشاريع التعليمات اللازمة لتنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه وتنسيقه ودعمه ومتابعته وتقييمه ونشره. ج- وضع الاسس والشروط اللازمة لحفظ حقوق الجامعة والباحثين والمتعلقة بالبحوث العلمية ونتائجها. د- مناقشة الميزانية السنوية للبحث العلمي. هـ- اية امور اخرى تتعلق بتشجيع البحث العلمي.

الإحالة

المادة 6 من نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك/ صادر بموجب المادة (46) من قانون رقم (9) لسنة 1976 رقم 84 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2308)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية