التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الانتقال والسفر لموظفي معهد الادارة العامة رقم 8 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 205
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 2051 شباط 1976

أ- اذا كلف الرئيس بمهمة رسمية تتعلق بالمعهد خارج المحافظة التي يقع فيها المعهد او في خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر المقررة لمن هم في مرتبة وزير بمقتضى (نظام الانتقال والسفر) رقم 46 لسنة 1972 واي نظام آخر يعدله او يحل محله. ب- تطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على اعضاء المجلس على ان تدفع لهم علاوة السفر المقررة للفئة الاولى من موظفي المعهد بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 6 من نظام الانتقال والسفر لموظفي معهد الادارة العامة رقم 8 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 205)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية