نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الانتقال والسفر لموظفي معهد الادارة العامة رقم 8 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2603، ص 205
- نُشر
- 1 شباط 1976
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الانتقال والسفر لموظفي معهد الادارة العامة رقم 8 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 205)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المعهد: معهد الادارة العامة المجلس: مجلس ادارة المعهد الرئيس: رئيس مجلس ادارة المعهد المدير: مدير المعهد الموظف: كل شخص يعين في …
المادة 3
أ- لغايات هذا النظام يصنف موظفو المعهد الى الفئات التالية:- الفئة الاولى وتشمل المدير. الفئة الثانية وتشمل موظفي الدرجتين الاولى والثانية. الفئة الثالثة وتشمل موظفي الدرجتين الثالثة والرابعة. الفئة الرابعة وتشمل موظفي الدرجتين …
المادة 4
أ- باستثناء ما نص عليه في هذا النظام يطبق (نظام الانتقال والسفر) رقم (46) لسنة 1972 وأي نظام آخر يعدله او يحل محله على المعهد وعلى الموظفين فيه ، على ان يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المختص. ب- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تطبق …
المادة 5
المادة 6
أ- اذا كلف الرئيس بمهمة رسمية تتعلق بالمعهد خارج المحافظة التي يقع فيها المعهد او في خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر المقررة لمن هم في مرتبة وزير بمقتضى (نظام الانتقال والسفر) رقم 46 لسنة 1972 واي نظام آخر يعدله او يحل محله. ب- تطبق …
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر لموظفي معهد الادارة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.