التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 68 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1318
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 13181 حزيران 1976

للوزير بناء على تنسيب اللجنة ان يمنح اي موظف من موظفي الدائرة المختصه علاوه حدها الاعلى (30) دينارا وفقا لما يلي: أ - علاوه لا تتجاوز نسبتها (30%) من الراتب الاساسي للموظفين الفنيين العاملين ضمن محافظة العاصمة. ب - علاوة لا تتجاوز نسبتها (40%) من الراتب الاساسي للموظفين الفنيين العاملين خارج محافظة العاصمة. ج - علاوه لا تتجاوز نسبتها (30%) من الراتب الاساسي للموظفين غير الفنيين العاملين خارج محافظة العاصمة.

الإحالة

المادة 3 من نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 68 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1318)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية