الجريدة الرسميةالعدد 2664ص 25551 كانون الثاني 1976
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات وسائر الاجهزة والوحدات الادارية في مركز الوزارة وفي المحافظات والالوية
وتوزيع الاختصاصات والاعمال عليها.
ب- تحديد المهام والواجبات المنوطة باللجان والصلاحيات المخولة لها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
جـ- الصلاحيات المخولة لمديري المديريات والمستشارين في الوزارة.
د- وصف اعمال الموظفين في مركز الوزارة وفي المناطق.
هـ- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين اجهزة الوزارة.